انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3477

كتاب الطلاق

باب: نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

لاعن رسول الله ﷺ بين رجل وامرأته وفرق بينهما وألحق الولد بالأم

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. مالك
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة