انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3499

كتاب الطلاق

ما استثني من عدة المطلقات

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

في قوله { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } وقال { وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل } الآية وقال { يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب } فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وقال { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } فنسخ من ذلك قال تعالى وإن { طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

السند · 7 رواة

  1. زكريا بن يحيى
  2. إسحق بن إبراهيم
  3. علي بن الحسين بن واقد
  4. أبي
  5. يزيد النحوي
  6. عكرمة
  7. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة