انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3502

كتاب الطلاق

باب: عدة المتوفى عنها زوجها

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرني إسحق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن يحيى بن سعيد بن قيس بن قهد الأنصاري وجده قد أدرك النبي ﷺ عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة قالتا جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وإني أخاف على عينها أفأكحلها فقال رسول الله ﷺ قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا فإذا كان الحول خرجت ورمت وراءها ببعرة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة