انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3511

كتاب الطلاق

باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

طريقة القراءة

حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال:

قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال ائت أم سلمة فسلها هل كان هذا سنة من رسول الله ﷺ فجاء فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله ﷺ أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها

السند · 5 رواة

  1. محمد بن عبد الله بن بزيع
  2. يزيد وهو ابن زريع
  3. حجاج
  4. يحيى بن أبي كثير
  5. أبو سلمة بن عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة