انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3519

كتاب الطلاق

باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

طريقة القراءة

عن محمد بن مسلم الزهري قال:

كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن بعكك بن السباق قال لسبيعة الأسلمية لا تحلين حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرا أقصى الأجلين فأتت رسول الله ﷺ فسألته عن ذلك فزعمت أن رسول الله ﷺ أفتاها أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في تسعة أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة فتوفي في حجة الوداع مع رسول الله ﷺ فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها

السند · 6 رواة

  1. محمد بن وهب
  2. محمد بن سلمة
  3. أبو عبد الرحيم
  4. زيد بن أبي أنيسة
  5. يزيد بن أبي حبيب
  6. محمد بن مسلم الزهري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة