انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3522

كتاب الطلاق

باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

طريقة القراءة

أن ابن مسعود قال:

من شاء لاعنته ما أنزلت { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت واللفظ لميمون

السند

أخبرني محمد بن مسكين بن نميلة يمامي قال أنبأنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر ح وأخبرني ميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة