انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3557

كتاب الطلاق

باب: الرجعة

طريقة القراءة

عن نافع قال:

كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك

السند · 4 رواة

  1. علي بن حجر
  2. إسمعيل
  3. أيوب
  4. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة