انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3747

كتاب العمرى

ذكر الاختلاف على الزهري فيه

طريقة القراءة

عن جابر:

أن رسول الله ﷺ قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه

السند · 6 رواة

  1. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
  2. ابن أبي فديك
  3. ابن أبي ذئب
  4. ابن شهاب
  5. أبي سلمة
  6. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة