انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3756

كتاب العمرى

عطية المرأة بغير إذن زوجها

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»

تعليق المصنّف: اللفظ لمحمد

السند

أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة