انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3827

كتاب الأيمان والنذور

هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله ﷺ عام خيبر فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله ﷺ غلاما أسود يقال له مدعم فوجه رسول الله ﷺ إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينا مدعم يحط رحل رسول الله ﷺ فجاءه سهم فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا لك الجنة فقال رسول الله ﷺ كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ شراك أو شراكان من نار

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة