انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3816ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جابر قال:

كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله ﷺ من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان

السند · 5 رواة

  1. هشام بن عمار
  2. يحيى بن حمزة
  3. الأوزاعي
  4. عطاء
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة