انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3830ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن رافع بن خديج قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. أبو الأحوص
  3. طارق
  4. سعيد بن المسيب
  5. رافع بن خديج
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة