انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3832ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت سعيد بن المسيب يقول:

لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله

السند · 5 رواة

  1. محمد بن علي وهو ابن ميمون
  2. محمد
  3. سفيان
  4. طارق
  5. سعيد بن المسيب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة