انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 3841ترقيم الموقع

كتاب المزارعة

ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن حنظلة بن قيس قال:

سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة

السند · 5 رواة

  1. محمد بن عبد الله بن المبارك
  2. وكيع
  3. سفيان
  4. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  5. حنظلة بن قيس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة