يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه