انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4488

كتاب البيوع

النهي عن المصراة: وهو أن يربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وتترك من الحلب يومين، والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها

طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ قال:

«من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر»

السند · 5 رواة

  1. إسحق بن إبراهيم
  2. عبد الله بن الحارث
  3. داود بن قيس
  4. ابن يسار
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة