انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4523

كتاب البيوع

بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

طريقة القراءة

سمعت جابر بن عبد الله:

عن النبي ﷺ أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا

السند · 5 رواة

  1. محمد بن منصور
  2. سفيان
  3. ابن جريج
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة