انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4578

كتاب البيوع

بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

وفيما قرئ1 علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة