انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4635

كتاب البيوع

النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»

السند · 4 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة