انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4924

كتاب قطع السارق

ذكر الاختلاف على الزهري

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول يقطع في ربع دينار فصاعدا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب من حديث يحيى

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة