انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4931

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

قال رسول الله ﷺ يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار

السند · 6 رواة

  1. إبراهيم بن يعقوب
  2. عبد الله بن يوسف
  3. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال
  4. أبيه
  5. عمرة
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة