انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4854ترقيم الموقع

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»

السند · 3 رواة

  1. وسمعت سليمان بن يسار يزعم
  2. عمرة
  3. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة