انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4953

كتاب قطع السارق

ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

طريقة القراءة

عن عطاء قال:

أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال وثمن المجن يومئذ عشرة دراهم

تعليق المصنّف: قال أبو عبد الرحمن وأيمن الذي تقدم ذكرنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة وقد روي عنه حديث آخر يدل على ما قلناه

السند · 4 رواة

  1. حميد بن مسعدة
  2. سفيان وهو ابن حبيب
  3. العرزمي وهو عبد الملك بن أبي سليمان
  4. عطاء
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة