انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 4976

كتاب قطع السارق

باب ما لا قطع فيه

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال ليس على خائن قطع قال أبو عبد الرحمن أشعث بن سوار ضعيف

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة