انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 5404

كتاب آداب القضاة

نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

عن النبي ﷺ قال خرجت امرأتان معهما ولداهما فأخذ الذئب أحدهما فاختصمتا في الولد إلى داود النبي ﷺ فقضى به للكبرى منهما فمرتا على سليمان عليه السلام فقال كيف قضى بينكما قالت قضى به للكبرى قال سليمان أقطعه بنصفين لهذه نصف ولهذه نصف قالت الكبرى نعم اقطعوه فقالت الصغرى لا تقطعه هو ولدها فقضى به للتي أبت أن يقطعه

السند · 6 رواة

  1. المغيرة بن عبد الرحمن
  2. مسكين بن بكير
  3. شعيب بن أبي حمزة
  4. أبي الزناد
  5. الأعرج
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة