انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 5425

كتاب آداب القضاة

عظة الحاكم على اليمين

طريقة القراءة

عن ابن أبي مليكة قال:

كانت جاريتان تخرزان بالطائف فخرجت إحداهما ويدها تدمى فزعمت أن صاحبتها أصابتها وأنكرت الأخرى فكتبت إلى ابن عباس في ذلك فكتب أن رسول الله ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم فادعها واتل عليها هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } حتى ختم الآية فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره

السند · 4 رواة

  1. علي بن سعيد بن مسروق
  2. يحيى بن أبي زائدة
  3. نافع بن عمر
  4. ابن أبي مليكة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة