انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 5606

كتاب الأشربة

تفسير البتع، والمزر

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي الجويرية قال سمعت ابن عباس وسئل فقيل له أفتنا في الباذق فقال سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة