انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 5722

كتاب الأشربة

ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

أخبرنا سويد قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء قال سمعت سعيد بن المسيب وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف فقال لا حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة