انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 66

كتاب الطهارة

الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات»

تعليق المصنّف: قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرقه

السند

  1. علي بن حجر
  2. علي بن مسهر
  3. الأعمش
  4. أبي رزين وأبي صالح
  5. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة