انتقل إلى المحتوى

سنن النسائي · رقم 751

كتاب القبلة

ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة

طريقة القراءة

عن قتادة قال:

قلت لجابر بن زيد ما يقطع الصلاة قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبة

السند

  1. عمرو بن علي
  2. يحيى بن سعيد
  3. شعبة وهشام
  4. قتادة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة