انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1114

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب منه

طريقة القراءة

عن سهل بن سعد الساعدي:

أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله فزوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة فقال هل عندك من شيء تصدقها فقال ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ﷺ إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال ما أجد قال فالتمس ولو خاتما من حديد قال فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله ﷺ هل معك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال رسول الله ﷺ زوجتكها بما معك من القرآن

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال إن لم يكن له شيء يصدقها فتزوجها1 على سورة من القرآن فالنكاح جائز ويعلمها سورة من القرآن وقال بعض أهل العلم النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحق

السند

  1. الحسن بن علي الخلال
  2. إسحق بن عيسى وعبد الله بن نافع الصائغ
  3. مالك بن أنس
  4. أبي حازم بن دينار
  5. سهل بن سعد الساعدي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة