انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1139

أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب

طريقة القراءة

عن أنس بن مالك قال:

لو شئت أن أقول قال رسول الله ﷺ ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح

السند · 5 رواة

  1. أبو سلمة يحيى بن خلف
  2. بشر بن المفضل
  3. خالد الحذاء
  4. أبي قلابة
  5. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة