عن أم سلمة قالت:
قال رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
السند · 6 رواة
- قتيبة
- أبو عوانة
- هشام بن عروة
- أبيه1
- فاطمة بنت المنذر
- أم سلمة
حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه1 عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي2 امرأة هشام بن عروة