انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1176

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في طلاق السنة

طريقة القراءة

عن أبيه:

أنه طلق امرأته في الحيض فسأل عمر النبي ﷺ فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم عن ابن عمر وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي ﷺ والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وقال بعضهم لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحق وقالوا في طلاق الحامل يطلقها متى شاء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقة

السند · 6 رواة

  1. هناد
  2. وكيع
  3. سفيان
  4. محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة
  5. سالم
  6. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة