قال رسول الله ﷺ:
«كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله»
السند · 5 رواة
- محمد بن عبد الأعلى الصنعاني
- مروان بن معاوية الفزاري
- عطاء بن عجلان
- عكرمة بن خالد المخزومي
- أبي هريرة
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته