انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1201

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الإيلاء

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي ﷺ مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

السند · 6 رواة

  1. الحسن بن قزعة البصري
  2. مسلمة بن علقمة
  3. داود بن علي
  4. عامر
  5. مسروق
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة