انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1230

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في كراهية بيع الغرر

طريقة القراءة

عن أبي هريرة قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر وبيع الحصاة

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية

السند · 6 رواة

  1. أبو كريب
  2. أبو أسامة
  3. عبيد الله بن عمر
  4. أبي الزناد
  5. الأعرج
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة