انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1242

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في الصرف

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله ﷺ فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم ذلك

السند · 6 رواة

  1. الحسن بن علي الخلال
  2. يزيد بن هارون
  3. حماد بن سلمة
  4. سماك بن حرب
  5. سعيد بن جبير
  6. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة