انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1244

أبواب البيوع عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

طريقة القراءة

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه1 إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه2 عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أيضا وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي ﷺ نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قال محمد بن إسمعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ أصح ما جاء في هذا الباب

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. الليث
  3. ابن شهاب
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة