انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1340

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي ﷺ للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال ليس لك منه إلا ذلك قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله ﷺ لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو والأشعث بن قيس قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح

السند · 5 رواة

  1. قتيبة
  2. أبو الأحوص
  3. سماك بن حرب
  4. علقمة بن وائل بن حجر
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة