انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1367

أبواب الأحكام عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد

طريقة القراءة

عن النعمان بن بشير:

أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي ﷺ يشهده فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فاردده

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية يعني الذكر والأنثى سواء وهو قول سفيان الثوري وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحق

السند

  1. نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي1 المعنى واحد2
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. حميد بن عبد الرحمن
  5. محمد بن النعمان بن بشير يحدثان
  6. النعمان بن بشير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة