انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1429

أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله:

أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي ﷺ فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي ﷺ أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله ﷺ خيرا ولم يصل عليه

تعليق المصنّف: قال أبو عيسى هذا حديث حسن3 صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي ﷺ اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

السند · 6 رواة

  1. بذلك الحسن بن علي1
  2. عبد الرزاق
  3. معمر
  4. الزهري
  5. أبي سلمة بن عبد الرحمن
  6. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة