انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 1456

أبواب الحدود عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء في حد اللوطي

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»

تعليق المصنّف: قال وفي الباب عن جابر وأبي هريرة قال أبو عيسى وإنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ﷺ من هذا الوجه وروى محمد بن إسحق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال ملعون من عمل عمل قوم لوط ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال اقتلوا الفاعل والمفعول به قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يحصن وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا حد اللوطي حد الزاني وهو قول الثوري وأهل الكوفة

السند · 5 رواة

  1. محمد بن عمرو السواق
  2. عبد العزيز بن محمد
  3. عمرو بن أبي عمرو
  4. عكرمة
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة