عن النبي ﷺ قال:
«إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه»
السند · 6 رواة
- محمد بن رافع
- ابن أبي فديك
- إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة
- داود بن الحصين
- عكرمة
- ابن عباس
حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسمعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي ﷺ من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي ﷺ بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد من تزوج أمه قتل وقال إسحق من وقع على ذات محرم قتل