قال رسول الله ﷺ:
«إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته»
السند
- أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه1
- ابن المبارك
- عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
- عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة
- عبد الله بن عمرو
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى الملقب مردويه1 قال أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة أخبراه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته قال أبو عيسى هذا حديث2 إسناده ليس بذاك القوي3 وقد اضطربوا في إسناده وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا قالوا إذا جلس مقدار التشهد وأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض أهل العلم إذا أحدث قبل أن يتشهد وقبل أن يسلم أعاد الصلاة وهو قول الشافعي وقال أحمد إذا لم يتشهد وسلم أجزأه لقول النبي ﷺ وتحليلها التسليم والتشهد أهون قام النبي ﷺ في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد وقال إسحق بن إبراهيم إذا تشهد ولم يسلم أجزأه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي ﷺ التشهد فقال إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك قال أبو عيسى وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم4 هو الأفريقي وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل