انتقل إلى المحتوى

جامع الترمذي · رقم 634

أبواب الزكاة عن رسول الله ﷺ

باب ما جاء ليس على المسلمين جزية

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية»

تعليق المصنّف: حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي ﷺ ليس على المسلمين عشور إنما يعني به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور

السند · 5 رواة

  1. يحيى بن أكثم
  2. جرير
  3. قابوس بن أبي ظبيان
  4. أبيه
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة