الأحاديثالتفاسيرالفتاوىقريباًفقه الحياةقريباً

تسجيل الدخولقريباً
ملاحظاتي
الأحاديثالتفاسيرالفتاوىقريباًفقه الحياةقريباً
ملاحظاتيالمصادربلّغ عن خطأتسجيل الدخولقريباً

نصوص الأحاديث والتفاسير كما في كتبها، وأحكام العلماء منسوبةً إلى أصحابها.

الأقسام

الأحاديثالتفاسيرالفتاوى · قريباًفقه الحياة · قريباً

الموقع

ملاحظاتيالمصادربلّغ عن خطأ
نصوص مفتوحة المصدر، تُعرض كما هي.ديوان السنة · 2026
  1. الرئيسية
  2. /
  3. التفاسير
  4. /
  5. النور
  6. /
  7. 8

النور · الآية 8

الآية السابقةالآية التالية

أَن إِنَّهُۥ ﴿٨﴾

اضغط على أي كلمة في الآية لترى ما قاله كل مفسّر عنها

المصادر: نصوص التفاسير من نسخ رقمية مفتوحة، ولم تُعرف بعدُ الطبعات المطبوعة التي نُقل عنها أكثرها، والعمل جارٍ على تحديدها؛ وما عُرفت طبعته ذُكرت تحت اسمه. ونص الآيات بالرسم العثماني من النص الرقمي لمجمع الملك فهد. أسماء التفاسير ونسبتها قيد المراجعة الشرعية.

أقوال المفسرين

7 تفاسير معروضة

قارن جنباً إلى جنب

اختر التفاسير للمقارنة

تفاسير مختصرة
التفسير بالمأثور
تفاسير موسّعة
اللغة والإعراب
القراءات

تفاسير مختصرة(3)

  1. التفسير الميسر

    نخبة من العلماء (مجمع الملك فهد)موجز

    يفسّر المؤلف الآيات من 8 إلى 9 معاً في نص واحد.

    وبشهادته تستوجب الزوجة عقوبة الزنى، وهي الرجم حتى الموت، ولا يدفع عنها هذه العقوبة إلا أن تشهد في مقابل شهادته أربع شهادات بالله إنه لكاذب في اتهامه لها بالزنى، وتزيد في الشهادة الخامسة الدعوة على نفسها باستحقاقها غضب الله، إن كان زوجها صادقًا في اتهامه لها، وفي هذه الحال يفرق بينهما.

  2. تفسير السعدي

    تيسير الكريم الرحمن · عبد الرحمن السعديموجز

    ويدرأ عنها، أي: يدفع عنها العذاب، إذ قابلت شهادات الزوج، بشهادات من جنسها.﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ْ﴾

  3. تفسير طنطاوي

    التفسير الوسيط · محمد سيد طنطاويموجز

    ثم بين - سبحانه - ما يجب على المرأة لكى تبرىء نفسها مما رماها به زوجها فقال : ( وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين ) .وقوله - تعالى - ( وَيَدْرَؤُاْ ) من الدَّرْء بمعنى الدفع . يقال : درأ فلان التهمة عن نفسه ، إذا دفعها عن نفسه ، وتبرأ منها .والمراد بالعذاب هنا : العذاب الدنيوى وهو الحد الذى شرعه الله - تعالى - فى هذا الشأن .أى : أن الزوجة التى رماها زوجها بفاحشة الزنا يدفع عنها الحد ويرفع ، إذا شهدت أربع شهادات بالله ، إن زوجها لمن الكاذبين فيما قذفها به .

التفسير بالمأثور(3)

  1. تفسير ابن كثير

    تفسير القرآن العظيم · ابن كثيرمطوّل

    يفسّر المؤلف الآيات من 6 إلى 10 معاً في نص واحد، وهو النص نفسه المعروض عند الآية 6.

  2. تفسير الطبري

    جامع البيان · ابن جرير الطبريمتوسط

    يفسّر المؤلف الآيات من 8 إلى 9 معاً في نص واحد.

    القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) ﴾ يعني جلّ ذكره بقوله: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ : ويدفع عنها الحدّ. واختلف أهل العلم في العذاب الذي عناه الله في هذا الموضع أنه يدرؤه عنها شهاداتها الأربع، فقال بعضهم: بنحو الذي قلنا في ذلك، من أن الحدّ جلد مئة إن كانت بكرا، أو الرجم إن كانت ثيبا قد أحصنت. وقال آخرون: بل ذلك الحبس، وقالوا: الذي يجب عليها إن هي لم تشهد الشهادات الأربع بعد شهادات الزوج الأربع، والتعانه: الحبس دون الحدّ. وإنما قلنا: الواجب عليها إذا هي امتنعت من الالتعان بعد التعان الزوج الحدّ الذي وصفنا، قياسا عل

  3. تفسير البغوي

    معالم التنزيل · البغويمتوسط

    يفسّر المؤلف الآيات من 8 إلى 9 معاً في نص واحد.

    قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيَدْرَأُ﴾ يَدْفَعُ، ﴿عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ وَأَرَادَ بِالْعَذَابِ الْحَدَّ، كَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ: "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ" أَيْ: حَدَّهُمَا، وَمَعْنَى الْآيَةِ: أن الزوج إذ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَدُّ الزِّنَا، وَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهَا حَدُّ الزِّنَا بِلِعَانِهِ فَأَرَادَتْ إِسْقَاطَهُ عَنْ نَفْسِهَا فَإِنَّهَا تُلَاعِنَ، فَتَقُومُ وَتَشْهَدُ بَعْدَ تَلْقِينِ الْحَاكِمِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ، وَتَقُولُ فِي

تفاسير موسّعة(1)

  1. تفسير القرطبي

    الجامع لأحكام القرآن · القرطبيمطوّل

    يفسّر المؤلف الآيات من 6 إلى 10 معاً في نص واحد، وهو النص نفسه المعروض عند الآية 6.