انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2168

كتاب النكاح

باب في كفارة من أتى حائضا

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار

السند

  1. مسدد
  2. يحيى
  3. شعبة وغيره1
  4. سعيد
  5. الحكم
  6. عبد الحميد بن عبد الرحمن
  7. مقسم
  8. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة