انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2169

كتاب النكاح

باب في كفارة من أتى حائضا

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار

السند · 6 رواة

  1. عبد السلام بن مطهر
  2. جعفر يعني ابن سليمان
  3. علي بن الحكم البناني
  4. أبي الحسن الجزري
  5. مقسم
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة