انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2298

كتاب الطلاق

باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

طريقة القراءة

عن ابن عباس:

{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد المروزي
  2. علي بن الحسين بن واقد
  3. أبيه
  4. يزيد النحوي
  5. عكرمة
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة